الشيخ بشير النجفي
90
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
الأمر الثاني : ما هو المقصود بجواز الاجتماع ؟ الجواز قد يطلق ويراد به الجواز الشرعي ، أعني الإباحة ، وقد يطلق ويراد به الإمكان . والمقصود في المقام الجواز العقلي ، بمعنى الإمكان ، فمعنى جواز الاجتماع : إمكانه لا غير . الأمر الثالث : معنى جواز الاجتماع وعدمه : بعد ما عرفت ما قرّرناه لك فاعلم : أنّ النزاع في المقام إنّما هو في أنّ ذلك الفرد الذي يصير مصداقا للعنوانين ، هل يبقى كلّ من العنوانين متعلّقا لحكمه ، بأن تبقى الصلاة متعلّقة للأمر ، والغصب متعلّقا للنهي ، أو لا ؟ فإن قلنا : إنّ الأمر المتعلّق بعنوان الصلاة باق على حاله ، وكذا النهي المتعلّق بعنوان الغصب باق على حاله ، فمعنى ذلك أنّ الأعمال التي يقوم بها المكلّف لأجل الصلاة في المكان المغصوب تكون مصداقا للعنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه ، فيكون المكلّف المصلّي في المكان المغصوب - عند من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي - ممتثلا للأمر بالصلاة ، وعاصيا للنهي عن الغصب ، يعني يكون مصلّيا وغاصبا . وأمّا معنى عدم جواز الاجتماع فإنّه إذا صلّى المكلّف في المكان المغصوب ، وصدق عنوان الغصب وعنوان الصلاة على أعماله ، فحينئذ لا يبقى الأمر والنهي معا ، بل إمّا يرتفع الأمر أو النهي ، فتلك الأعمال إمّا أن تكون مأمورا بها فقط أو منهيّا عنها . إذا عرفت هذه المقدّمات فاعلم : انّ القائل بالجواز يستند في رأيه هذا إلى أحد أمرين على سبيل